علي أصغر مرواريد
958
الينابيع الفقهية
الأخرى فيصلي بهم ركعة ثم ينتظرهم حتى يتموا ويسلم بهم ، وفي المغرب يصلى بإحداهما ركعتين ، ويجب أخذ السلاح ، ومع الشدة يصلون بحسب المكنة إيماءا مع تعذر السجود ، ومع عدم الإمكان يجزئهم عن كل ركعة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . الفصل العاشر : في صلاة المسافر : وشروطها : قصد ستة وتسعين ألف ذراع أو نصفها لمريد الرجوع ليومه ، وأن لا يقطع السفر بمروره على منزله ، أو نية مقام عشرة أو مضى ثلاثين يوما في مصر ، وأن لا يكثر سفره كالمكاري والملاح والأجير والبريد ، وأن لا يكون معصية ، وأن يتوارى عن جدران بلده أو يخفى عليه أذانه فتتعين القصر إلا في مسجدي مكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر على مشرفه السلام فتتخير والإتمام أفضل ، ومنعه أبو جعفر ابن بابويه ، وطرد المرتضى وابن الجنيد الحكم في مشاهد الأئمة ع . ولو دخل عليه الوقت حاضرا أو أدركه بعد سفره أتم على الأقوى ، ويستحب جبر كل مقصورة بالتسبيحات الأربع ثلاثين مرة . الفصل الحادي عشر : في الجماعة : وهي مستحبة في الفريضة متأكدة في اليومية واجبة في الجمعة والعيدين بدعة في النافلة إلا في الاستسقاء والعيدين المندوبة والغدير والإعادة ويدركها بإدراك الركوع ، ويشترط بلوع الإمام وعقله وعدالته وذكوريته ، وتؤم المرأة مثلها لا ذكرا ولا خنثى ولا تؤم الخنثى غير المرأة ، ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم إلا في المرأة خلف الرجل ولا مع كون الإمام أعلى بالمعتد . وتكره القراءة خلفه في الجهرية لا في السرية ، ولو لم يسمع ولو همهمة في الجهرية قرأ مستحبا ، وتجب نية الائتمام بالمعين ، ويقطع النافلة قيل : والفريضة ، لو خاف الفوت وإتمامها حسن ، نعم يقطعها لإمام الأصل ، ولو أدركه بعد الركوع سجد ثم استأنف النية بخلاف إدراكه بعد السجود فإنها تجزئه ويدرك فضيلة الجماعة في الموضعين ، وتجب